فصل: الرشوة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التزوير في توقيع المدير للحصول على زيادة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (20626)
س1: رجل موظف في إحدى الدوائر الحكومية، يقول: صرف لأحد الأقسام في تلك الإدارة زيادة في رواتبهم، وطلب الآخرين مساواتهم في ذلك، فرفض مدير تلك الإدارة مساواتهم، فرفع الذين لم تصرف لهم تلك الزيادة خطاب طلب إلى الجهات المختصة، وقلدوا توقيع المدير وهو لا يدري، وبذلك الطلب صرفت لهم الزيادة مثل الأولين، فهم لا زالوا يستلمونها، وهذا الرجل نادم على فعله، ولكنه خائف من المسئولية إذا أخبر بذلك، فهو يسأل: هل هذه الزيادة حلال أم حرام، وماذا يفعل إذا كان ذلك حراما؟
ج 1: ما ذكر في السؤال هو من قبيل التزوير والكذب؛ لأجل أخذ المال بالباطل، وهو حرام شديد التحريم، ولا يحل ما أخذ بسببه من مال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الرشوة:

.دفع الرشوة لتخفيض الضرائب الجمركية للسيارة التي يريد أن يشتريها:

الفتوى رقم (20623)
س: يسأل أحد الموفدين للعمل في معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا بما يلي: يحق لكل موفد للعمل في ذلك البلد يحمل جواز سفر خاص أن يحصل على إعفاء من الضرائب الجمركية للسيارة التي يريد أن يشتريها، بحيث إذا كانت قيمة السيارة مع الضرائب الجمركية يقدر ثمنها بمائة مليون روبية، فله الحق أن يشتريها بخمسين مليون روبية مثلا، لكن المشكلة تكمن في أنك إذا حاولت إخراج السيارة لك لا تستطيع ذلك؛ لأن هناك مندوبا خاصا لكل سفارة، هذا المندوب يريد أن يعطيك مبلغا من المال وتتنازل أنت عن اسمك؛ ليشتري هو سيارة ويبيعها ويستفيد من الفارق الجمركي.
والسؤال: هل يجوز مثل ذلك؟ وإذا كنت لا أستطيع أن اشتري أنا السيارة بسبب تعقيد هذا المندوب لمعاملتي في الدوائر الرسمية حتى تنتهي المدة النظامية لاستحقاقي لذلك الإعفاء أو لعدم رغبتي في امتلاك السيارة، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟
ج: أخذ المبلغ المذكور من مندوب السفارة أو غيره لا يجوز؛ لأنه احتيال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دفع الرشوة في سبيل الحصول على شيء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3819)
س1: دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين، فهل يحل دفع الرشوة أم لا؟
ج1: أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» (*) ولما رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم». (*)
ولما رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بذل الرشوة:

الفتوى رقم (1468)
س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه، فقبلاه، فهل هذا العمل جائز، وهل لهذا الرجل حج؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ليس من أركان الحج، ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، هذه هي السنة، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.عرض عليه أحد السعوديين أن يعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل له في الخطوط السعودية:

الفتوى رقم (2811)
س: لي أخ يرغب في العمل في المملكة، وهو- والحمد لله ولا نزكي على الله أحدا- يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووجد من الفسق والخروج عن حدود الله كثيرا، وذلك في عمله في الشركة التي يعمل بها، وقد أرسل لي بشهادة تخرجه وهي من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1974 م، قسم الاقتصاد، ووجدت عرضا من أحد السعوديين معناه أن أعطيه مبلغ 5000 ريال مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية، وأسأل هل ذلك يوافق الشرع؟ أفتونا في ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دفع مبلغ مقابل عقد عمل في الخطوط السعودية أو نحوها، فذلك من كبائر الذنوب، كما أن قبول ذلك المبلغ محرم أيضا؛ لأنه رشوة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، الحديث.
فعليك اجتناب ذلك وطلب الرزق من طريق حلال، فأبواب الكسب الحلال كثيرة، واتق الله وتوكل عليه، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود